علي أكبر السيفي المازندراني
60
دليل تحرير الوسيلة ( الصيد )
والظاهر أنه لا يعتبر الخرق والجرح ( 1 ) في الآلة المذكورة أعني ذات الحديد المحدّدة فلو رمى الصيد بسهم أو طعنة برمح فقتله بالرمح والطعن من دون ان يكون فيه أثر السهم والرمح حلّ أكله . ويلحق بالآلة الحديدية المعراض الذي هو - كما قيل - خشبة لا نصل فيها الَّا انّها محدّدة الطرفين ثقيلة الوسط أو السّهم الحادّ الرأس الذي لا نصل فيه أو سهم بلا ريش غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حدّه . وكيف كان إنّما يحل مقتول هذه الآلة لو قتلت الصيد .
--> « 1 » الوسائل / ج 16 - ص 228 - ب 16 - ح 1 .